للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فـ] بعضهم قالوا: لا تقبل، لأن الفسق من حيت الاعتقاد شر من فسق التعاطي، ثم الفسق من حيث التعاطي مانع - فكذا هذا.

وقال بعضهم: تقبل، لأن في زعمهم أنهم (١) على الحق، ومن باشر شيئًا هو (٢) حق عنده، وإن كان فسقًا وباطلا عند غيره، لا يدل على أنه يباشر الكذب.

وقال بعضهم: هذا إن كان هوى لا يكفر به، أما إذا كان هوى يكفر به [فـ] يمنع، لأن الكفر مانع بالإجماع.

وأما كل ما يرجع إلى الخبر: [فمنها] (٣) أن يكون موافقًا للدليل العقلي، حتى إذا كان مخالفًا لا يقبل، كالأخبار التي وردت في التشبيه، ونحو ذلك، لأن العقل حجة من حجج الله تعالى، وإنه حكيم عالم، فلا يجوز أن تتناقض حججه. والدليل السمعي يحتمل المجاز والإضمار والكناية ونحوها، فيجب تخزيج الأخبار على موافقة العقل على ما مر.

ومنها - أن يكون موافقًا لكتاب الله تعالى وللسنة (٤) المتواترة وللإجماع (٥). فأما إذا خالف واحدًا من هذه الأصول القاطعة، فإنه يجب رده أو تأويله على وجه يجمع بينهما، لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافق كتاب الله تعالى فاقبلوه، وما خالف كتاب الله تعالى فردوه" (٦).


(١) كذا في (أ) و (ب): "أنهم". وفي الأصل: "أنه".
(٢) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "فهو".
(٣) في النسخ جميعًا: "وهو". انظر بقية الشروط فيما يلي.
(٤) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "والسنة".
(٥) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "والإجماع".
(٦) انظر السرخي، الأصول، ١: ٣٦٥ ففيه: "وقال عليه السلام: تكثر الأحاديث لكم بعدي. فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافقه فاقبلوه واعلموا أنه مني، وما خالفه فردوه واعلموا أني منه بريء".