للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأن خبر (١) الواحد يحتمل الصدق والكذب، والسهو والغلط، والكتاب دليل قاطع، فلا يقبل المحتمل بمعارضة القاطع، بل يخرج على موافقته بنوع تأويل.

ومنها - أن يرد الخبر في باب العمل. فأما (٢) إذا ورد في باب (٣) الاعتقادات (٤)، وهي من (٥) مسائل الكلام، فإنه لا يكون حجة، لأنه يوجب الظن وعلم غالب الرأي، لا علمًا قطعيًا، فلا يكون حجة فيما يبتني (٦) على العلم القطعي، والاعتقاد حقيقة.

ومنها - إذا ورد (٧) في حادثة تعم بها (٨) البلوى، فإنه لا يقبل، لأن الحادثة إذا كانت مما (٩) يشتهر لشدة الحاجة، لو كان الحديث صحيحًا لاشتهر لاشتهار (١٠) الحادثة، فلما روي بطريق الآحاد علم أنه غير ثابت ظاهرًا، وذلك نحو حديثِ الوضوء بمس الذكر (١١)، والاغتسمال بحمل الجنازة (١٢)، والوضوء بأكل ما مسته النار (١٣) ونحوها.


(١) في أ "الخبر".
(٢) في ب: "وأما".
(٣) "باب" من (أ) و (ب).
(٤) في أ: "الاعتقاد".
(٥) "من" من أ.
(٦) في ب: "يبنى".
(٧) ابتداء من هنا يوجد نقص في الأصل بمقدار ورقة (انظر فيما بعد الهامش ٥ ص ٤٣٨). وقد جعلنا الأصل هنا النسخة "أ".
(٨) "بها" من ب.
(٩) "مما" من ب.
(١٠) في ب: "اشتهار".
(١١) انظر ابن حجر، بلوغ المرام، رقم ٦٦ و ٦٧ ص ١٢.
(١٢) انظر ابن ججر، المرجع السابق، رقم ٧٠ ص ١٢.
(١٣) انظر المرجع السابق رقم ٦٩ ص ١٢.