للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النهي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، بل نسب ذلك إلى المخبر الذي سماه, فلا يستدل به على أنه عدل عنده بطريق الغالب، بل يجوز أنه مع كونه مستورًا عنده يروي عنه (١) لسماعه منه (٢)، بناء على ظاهر حاله، وفوض تعرف حاله حقيقة إلى السامع حيث ذكر اسمه - وهو (٣) الفرق بين الأمرين.

- فإن قالوا: ما ذكرتم من العلة باطل، بشهادة الفروع مع شهادة الأصول: فإن إرسالهم الشهادة من غير ذكر الأصول، لا يجري مجرى ذكر الأصول وتعديلهم إياهم (٤)، - حتى لا تقبل (٥) شهادة الفروع إذا (٦) لم يذكروا الأصول. وما ذكرتم موجود، فإن شهود الفرع متى (٧) شهدوا عن الأصول فإنهم يعدلونهم لأنهم عدول (٨)، والعدل لا يشهد عن خبر من لم يثبت عدالته عنده بغالب الظن. ومع ذلك لم يكن ذكرهم (٩) بمنزلة ذكرهم شهود الأصل (١٠) وتعديلهم، فكذلك (١١) هذا (١٢) - قلنا: لا فرق بين الأمرين و (١٣) فيما ذكرنا من المعنى: أن بناء الشهادة على شهادة الأصول تعديل (١٤) لهم دلالة لما ذكرنا، إلا أن ذكر الأصول صريحًا ثبت شرطًا في الشهادة على الشهادة بالإجماع غير معقول المعنى،


(١) "يروي عنه" ليست في ب.
(٢) في أ: "عنه".
(٣) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "فهو".
(٤) في أ: "إياه" ويبدو أنها مشطوبة.
(٥) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "لا يقبل".
(٦) في ب: "ما".
(٧) "متى" ليست في ب.
(٨) "لأنهم عدول" ليست في ب.
(٩) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "لم يكن ذلك".
(١٠) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "الأصول".
(١١) في ب: "فكذا".
(١٢) في أ: "ههنا".
(١٣) "و" من ب.
(١٤) في ب: "تعديلهم".