للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فليس كذلك، ومن فعل وهو (١) ليس بعدل فلا يقبل إرساله. وإن قلت: إنه قد يرسل عمن ليس بعدل حقيقة، وهو عدل عنده، فهذا قد يكون، ولكن هذا لا يقدح في عدالة المرسل، لأنه إذا كان عدلا عنده من حيث غالب الظن، فاحتمال خلاف (٢) الظاهر لا يعارض الظاهر، ألا ترى أن المزكي للشهود إذا كان عدلا، فلا يزكي إلا لمن يعتقد عدالته من حيث الغالب، وإن جاز أن لا يكون ذلك عدلا حقيقة - فكذلك (٣) هذا.

- قولهم: إن الإنسان قد يكون عدلا عند إنسان ولا يكون عدلا عند غيره، لخفاء أسباب الجرح، فنقول: إن التعديل متى ثبت من العدل يسقط عن السامع النظر في عدالته، كما إذا روى عن إنسان وعدله، لا يجب على السامع أن ينظر في عدالة الذي أخبره عن عدالته إذا كان الراوي عدلا.

- قولكم: إنه إذا روى عن إنسان وسماه ولم يعدله، لا يجوز له أن يروي ما لم يتعرف عدالته بنفسه - فنقول:

• بعض مشايخنا قالوا بأنه يقبل خبره (٤)، إذا كان الراوي عدلا (٥)، لما ذكرنا.

• وبعضهم فرق بين الفصلين، وهو أن من أرسل فقد حكم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك وألزمنا ما تضمنه الحديث من الأحكام - فالظاهر أن العدل المتدين لا يقدم على هذا إلا وأن يكون الراوي ثقة عنده، فيكون تعديلا منه تقديرًا (٦). بخلاف ما إذا سماه فإنه لم يحكم على


(١) كذا في ب. وفي أ: "فهو".
(٢) "هذا لا يقدح ... فاحتمال خلاف" ليست في ب.
(٣) في ب: "وكذلك".
(٤) "ما لم يتعرف عدالته بنفسه ... يقبل خبره" ليست في ب.
(٥) هنا انتهى النقص في الأصل الذي أشرنا إليه فيما تقدم في الهامش ٧ ص ٤٣٤.
(٦) "منه تقديرًا" ليست في أ.