للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفسه (١) أن يروي عن النهي عليه السلام ويقول: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا" - وإنه يتضمن إلزام حكم شرعي على من بلغه إليه مرسلا، من إيجاب عبادة أو إسقاطها، أو إثبات حل أو حرمة - إلا وله (٢) علم بذلك حقيقة، بطريق السماع عن النبي عليه السلام، أو بالتواتر عنه، أو بطريق الاشتهار، أو له علم من حيث غالب الرأي والظن، بأن سمع ممن يثق بقوله وثبت عنده عدالته، فلا (٣) يظن بالعدل في الرواية مرسلا إلا ما ذكرنا، فكان هذا (٤) إخبارًا منه دلالة "أني سمعته ممن هو عدل عندي"، ولو صرح بهذا فإنه يقبل حديثه، فكذا إذا ثبت من حيث الدلالة. وهذا لأنه لا خلاف بيننا وبين الشافعي أن التعديل صحيح من المعدل، من غير بيان سبب العدالة، وإن اختلفنا في الجرح: فعند الشافعي لا يصير مجروحًا ما لم يذكر سبب الجرح. وعندنا يثبت الجرح وإن لم يذكر سبب الجرح بل يجب أن لا يذكر سبب الجرح (٥)، ولكن يقول: هو مستور، أو ما يعرف به أنه ليس بعدل - فصح ما ذكرناه.

- قولهم: إن العدل قد يرسل عن (٦) غير عدل - فإنا (٧) نقول: أيش (٨) تعني بهذا: أنه يرسل عن غير عدل حقيقة وهو عدل عنده، أو عن غير عدل عنده. فإن قلت: إنه يرسل عن (٩) غير عدل عنده،


(١) "من نفسه" من ب.
(٢) في ب كذا: "لا وإنه".
(٣) في ب: "ولا".
(٤) في ب: "هو".
(٥) "وعندنا يثبت الجرح ... سبب الجرح" ليست في ب.
(٦) كذا في ب. وفي أ: "من".
(٧) غير ظاهرة في ب لأن الورقة مقطوعة.
(٨) أيش منحوت من "أي شيء" وبمعناه، وقد تكلمت به العرب (المعجم الوسيط).
(٩) كذا في ب. وفي أ: "من".