للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• والأول فاسد - فإن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وضعت لبيان الأحكام، وهو الغرض، وهذا لا يختص بلفظ دون لفظ. ولأنه لم يتعلق شيء من الغرض بلفظ الحديث، لأنه ليس بمعجز، ولا تعلق (١) الثواب، وجواز الصلاة به، بخلاف القرآن فإنه معجز، وقد تعلق بتلاوته الثواب، وجواز الصلاة به (٢). فلئن (٣) كان لا يجوز نقل القرآن من لفظ إلى لفظ، لماذا لا يجوز في الحديث؟ مع أن ثمة (٤) جاء النقل (٥) بطريق الرخصة أيضًا، كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول: "طعام اليتيم" ولا يمكنه أن يقول: "طعام الأثيم" (٦) فقال له قل: "طعام الفاجر"، فلأن يجوز في الحديث أولى.

• و [الثاني:] إن كان لأجل المعنى - فالمعنى لا يختلف، ولا يختل بالنقل إلى لفظ مثله في المعنى، نحو قوله (٧): "قعد" مكان "جلس". ولهذا إن نقل كلمة الشهادة من اللفظ المروي بالعربية إلى كل لسان، جائز، لما كان الغرض هو (٨) المعنى دون اللفظ - فكذا (٩) هذا. وهذا بخلاف الأذان والتشهد حيث لا يجوز النقل عن ألفاظهما إلى غيرهما، لأن الشرع جاء بتلاوة ألفاظهما، وعلق بهما الثواب الخاص، على أن


(١) في أ: "ولا يتعلق".
(٢) "به" ليست في (أ) و (ب).
(٣) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل هكذا: "فلأن".
(٤) في ب: "ثم". وفي هامش أ: "أي في القرآن".
(٥) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "الفعل".
(٦) سورة الدخان: ٤٤ - وهي والتي قبلها: "إن شجرة الزقوم. طعام الأثيم".
(٧) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "قولهم".
(٨) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "من".
(٩) في ب: "وكذا".