للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأذان شرع للإعلام، وإنه لا يحصل إلا بالألفاظ المعروفة. ولهذا لم يجوزوا (١) النقل من (٢) اللفظ (٣) المشترك والمجمل (٤) إلى لفظ آخر، لما فيه من احتمال الاختلال بالمعنى.

- وأما الحديث فنقول: لا حجة في الحديث، لأن من نقل الحديث بالمعنى من كل وجه يقال إنه أدى كما سمع، فإنه (٥) يقال للمترجم من لغة إلى لغة: "قد أدى كما سمع". على أن المراد بالحديث. إذا كان لفظ الحديث مشتركًا أو مشكلا أو مجملا (٦)، فيكون بالنقل إلى لفظ آخر احتمال الخلل في المعنى، ونحن نمنع في مثل هذا الموضع لهذا الوهم، وفي الحديث ما يدل عليه، فإنه قال - صلى الله عليه وسلم - (٧): "فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه"، وما لا يشتبه من الألفاظ، ولا يختلف اجتهاد المجتهدين فيه، يستوي فيه الفقيه وغير الفقيه، والكامل في الفقه والناقص - والله أعلم (٨).

مسألة:

خبر الواحد إذا ورد مخالفًا للعموم من الكتاب والمتواتر - هل يجب تركه أو يخص به العموم القاطع؟ فقد ذكرنا الكلام فيه (٩).

وكذا إذا ورد مخالفًا للقياس: يقدم على القياس أو يعارضه القياس - فقد ذكرناه أيضًا (١٠).


(١) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "لم يجوز".
(٢) في ب: "في".
(٣) "اللفظ" من (أ) و (ب).
(٤) في ب: "المجمل والمشترك".
(٥) في أ: "فإن".
(٦) في ب: "أو مجملا أو مشكلا".
(٧) "- صلى الله عليه وسلم -" من ب.
(٨) "والله أعلم" ليست في أ.
(٩) و (١٠) راجع فيما تقدم ص ٤٣٣ وما بعدها.