للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة - الراوي إذا عمل بخلاف ما روى - هل يقدح في صحة ما روى أم (١) لا؟

روي عن أبي الحسن الكرخي (٢) رحمه الله أنه لا يمنع، ويكون هو محجوجًا بالحديث كغيره (٣).

وقال أكثر أصحابنا رحمهم الله: إنه يمنع ويحمل على نسخ الحديث أو تخصيصه أو تأويله.

- وهو قول الشافعي رحمه الله.

وجه قول أبي الحسن الكرخي (٤) - أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة، وعمل الراوي بخلافه محتمل، فإنه يجوز أن يكون الحديث محتملا للتأويل، فيصرفه (٥) إلى أحد وجوه الاحتمال باجتهاده، واجتهاده ليس بحجة. ويحتمل أنه ظهر له (٦) انتساخه بعد روايته بدليل (٧)، فلا يجوز العدول عن الحجة إلى غيرها (٨)، بالاحتمال.

وجه قول العامة - وهو أن عمله بخلاف ما روى: إما إن كان جزافًا، ولا يظن بالصحابي ذلك. أو كان النص محتملا, فيصرفه (٩) إلى أحد وجوهه أيضًا (١٠) باجتهاده، وهذا لا يظن به أيضًا، مع علمه أن اجتهاد غيره يجوز أن يكون بخلاف اجتهاده، مع كونه مأمورًا بالنقل في مثله، لما


(١) في ب: "أو".
(٢) تقدمت ترجمته بالهامش ٧ ص ٢١٠.
(٣) في ب: "لغيره".
(٤) "الكرخي" من أ.
(٥) في (أ) و (ب): "فصرفه".
(٦) "له" من ب.
(٧) "واجتهاده ... بدليل" من (أ) و (ب).
(٨) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "غيره".
(٩) في (أ) و (ب): "فصرفه".
(١٠) "أيضًا" من ب.