للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

روينا: "نضر الله تعالى (١) امرأ سمع مقالتي (٢) فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه". وإذا بطل هذان الوجهان، لم يبق إلا أنه (٣) علم نسخه (٤)، أو علم (٥) تأويله، أو (٦) تخصيصه بمشاهدة (٧) حال النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو (٨) سمع في ذلك نصًا جليًا يوجب تخصيصه، أو علم إجماع الصحابه على ذلك، فوجب القول به (٩).

وعلى هذا حملنا رواية أبي هريرة بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا (١٠) على الندب, لأنه كان يقتصر على الثلاث ولا يغسل سبعًا.

مسألة - العدد هل هو شرط لقبول خبر الواحد أم لا (١١)؟

قال عامة القائلين بقبول أخبار الآحاد: إن (١٢) العدد ليس بشرط.

وقال بعضهم: يشترط عدد الاثنين. ومنعوا قبول شهادة القابلة. وتعلقوا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يعمل بخبر ذي اليدين (١٣) وحده، حيث قال:


(١) "تعالى" ليست في ب.
(٢) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "منا مقالة". وراجع ص ٤٤١ و ٤٤٣.
(٣) "أنه" من (أ) و (ب).
(٤) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "أنه نسخه".
(٥) "علم" ليست في أ.
(٦) "تأويله أو" من أ.
(٧) في ب: "لمشاهدة".
(٨) في ب: "و".
(٩) "به" ليست في ب.
(١٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب": أخرجه مسلم. وفي لفظ له "فليرقه". وللترمذي: "أخراهن أو أولاهن بالتراب" (ابن حجر، بولوغ المرام، رقم ص ٣).
(١١) في ب: "هل هو شرط القبول خير الواحد؟ "، فليس فيها "أم لا".
(١٢) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "على أن".
(١٣) قيل: سمي بذلك لأنه كان بيديه طول. وقيل لأنه كان يعمل بيديه جميعًا. واسمه عمرو بن عبد ود. وقيل: عبد عمرو بن بصلة. وقيل: عمير بن عبد عمر (البخاري على البزدوي، ٣: ٦٠).