للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقصرت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله صلى الله عليك (١) وسلم؟ فقال: "كل ذلك لم يكن" - حتى سأل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فقالا مثل قول ذي اليدين، فحينئذ (٢) قبل.

وجه قول العامة - إجماع السلف: روي أن أبا بكر رضي الله عنه قبل خبر بلال وحده. وقبل عمر رضي الله عنه خبر حمل بن مالك (٣) في دية الجنين. وعملت الصحابة رضي الله عنهم بخبر أبي سعيد الخدري (٤) رضي الله عنه في ربا الفضل. وعملت أيضًا بخبر أبي رافع في المخابرة مع تعامل فى الناس بخلافه. وكان علي رضي الله عنه يقبل خبر الواحد ويستحلفه عليه إلا خبر أبي بكر رضي الله عنه فإنه يقبله من غير استحلاف. والإجماع حجة قاطعة. وأما حديث ذي اليدين فلأنه خبر واحد فيما عم به البلوى، وغيره من الصحابة أولى بالتذكير للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فظن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه غالط، وخبر الواحد في مثل هذا لا يقبل - والله أعلم.

مسألة:

- إذا قال الصحابي: أمرنا أن نفعل كذا (٥). أو أمرنا بكذا. ونهينا (٦) عن كذا:

روي عن الكرخي (٧) أنه لا يفيد (٨) أن يكون الآمر هو النبي - صلى الله عليه وسلم -،


(١) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "عليه".
(٢) "فحينئذ" ليست في ب.
(٣) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل؟ "حمد بن مالك". وانظر ابن حجر، بلوغ المرام، رقم ٩٩٩ ص ١٨١ وفيه: "حمل بن النابغة".
(٤) كذا في أ. و "الخدري" ليست في ب. وفي الأصل: "بن الخدري". انظر ابن حجر، المرجع السابق رقم ٦٩٥ ص ١٢٥.
(٥) في ب: "هذا".
(٦) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "أو نهانا".
(٧) "روي عن الكرخي" ليست في ب.
(٨) في أكذا: "لا يقيد".