للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بل يجوز أن يكون الآمر غيره، فلا يكون حجة. وعلى هذا حمل قول الراوي: أمر بلال بأن (١) يشفع الأذان ويوتر الإقامة.

وقال عامة مشايخنا بأنه (٢) يكون حجة، ويحول على أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأن غرض الصحابي من هذا تبليغ (٣) الشرع وتعليم الحكم، فيجب حمل ذلك على أمر من يصدر عنه الشرع، دون أمر الولاة والأئمة، لأن أمرهم لا يؤثر في الشرع. ولا يقال بأنه يحمل على أمر الله تعالى أو أمر الأمة، وهو الإجماع، لأنا نقول: إن أوامر الله تعالى ظاهرة (٤) للكل، فلا يستفاد من كلام الصحابي. ولو حمل على جماعة الأمة إن أفاد أن جميع الأم أمروا بذلك، وهم لا يأمرون من تلقاء أنفسهم، وإنما يأمرون بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، على أن غرضنا أنه يلزم العمل بهذا القول، ولو كان هذا حكاية عن أمر الله تعالى أو عن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن الأمة، فيكون (٥) واجب العمل به (٦).

- فأما (٧) الصحابي إذا قال: أوجب علينا كذا (٨) أو حرم علينا كذا أو أبيح لنا كذا - فإنه يفهم منه أن الوجب والمحرم والمبيح هو النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإجماع، لأن ذلك من أمر (٩) الله تعالى على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يقل الصحابي، إلا إذا سمع لفظة (١٠) الوجوب أو الأمر الذي أريد به الوجوب،


(١) في ب: "أن".
(٢) في ب: "قال عامة أصحابنا إنه".
(٣) كذا في النسخ جميعًا.
(٤) في ب: "ظاهر".
(٥) في أ: "يكون".
(٦) "به" ليست في (أ) و (ب).
(٧) في ب: "أما".
(٨) "كذا" ليست في ب.
(٩) "أمر" من ب.
(١٠) في ب: "لفظ".