للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وأما السنة، فما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه (١) أمر معاذًا رضي الله عنه (٢) وغيره، بالاجتهاد في أحكام (٣) الحوادث، وهو عمل بغالب الرأي.

- وأما الإجماع، فإن الأمة توارثت قبول (٤) قول (٥) الوكلاء والأجراء وقول الناس في بيع الأملاك وإجارتها ورهنها، وكذا قبول الشهادات، في عامة (٦) الأحكام، خصوصًا في (٧) الحدود والقصاص مع احتمال الكذب، لرجحان جانب الصدق بالعدالة.

- وأما المعقول، فهو (٨) أن خبر الواحد في باب العقليات واجب العمل، لمعنى معقول، ذلك المعنى موجود في الشرعيات. وبيان ذلك: أنه عرف بالعقل (٩) وجوب التحرز عن المضار وحسن جر المنافع بطريق التيقن، فمتى ثبت بغالب الظن (١٠) ذلك، ألحق بالمتيقن، في حق وجوب التحرز


(١) "أنه" من (أ) و (ب).
(٢) "رضي الله عنه" من ب. هو معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي الإمام المقدم في علم الحلال والحرام. كان من أفضل شباب الأنصار حلمًا وحياء وسخاء وجمالا ووسامة. شهد العقبة مع الأنصار السبعين. وشهد بدرًا وأحد والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وعد في الستة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وآخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين جعفر بن أبي طالب. وقد بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد غزوة تبوك قاضيًا ومرشدًا لأهل اليمن وبقي فيها إلى أن توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وولي أبو بكر فعاد إلى المدينة. ثم كان مع أبي عبيدة بن الجراح في غزو الشام. ولما أصيب أبو عبيدة (في طاعون عمواس) استخلف معاذًا وأقره عمر. ومات في ذلك العام نفسه بالطاعون بناحية الأردن سنة ١٨ هـ أو سنة ١٧ هـ. وقيل عاش ٣٤ سنة، وقيل غير ذلك. (ابن حجر، الإصابة، ٣: ٤٢٦ - ٤٢٧. والزركلى، الأعلام، ٧: ٢٥٨).
(٣) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "الأحكام الحوادث".
(٤) في أ: "من قبول".
(٥) "قول" ليست في ب.
(٦) في ب كذا: "وعلم".
(٧) "في" من أ.
(٨) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "وهو".
(٩) "بالعقل" ليست في ب.
(١٠) في ب: "بغالب الرأي".