للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحسن الجر، ألا ترى أن من استقبله طريقان فأخبره رجل عدل أن هذا الطريق آمن وهذا الثاني فيه لصوص، يجب عليه العمل بخبره عقلا (١) لما فيه من احتمال دفع الضرر (٢) من حيث الغالب. وكذا الطبيب إذا أخبر إنسانًا بأنه غلب عليك الدم، فينبغي لك أن تفتصد (٣)، يجب عليه (٤) ذلك. إذا وكذا كان جالسًا تحت حائط مائل فأمره رجل له بصارة في ذلك الباب عن الفرار (٥) عنه، يجب عليه ذلك عملا بغالب الرأي، كما (٦) يجب العمل به عند التيقن، إلحاقًا للغالب بالمتيقن - فكذلك في الشرعيات. هذا المعنى موجود: فإن الشرائع شرعت لمصالح العباد، والمناهي وردت للامتناع عن القبائح، فيحصل له الذم والملامة في الدنيا والمعاقبة في الآخرة، فيجت أن يلحق الغالب من ذلك بالمتيقن، بطريق (٧) الأولى، لأن ضرر ذلك في الدنيا وضرر هذا في الدنيا والآخرة، ثم لما وجب إلحاق الغالب ثمة (٨) بالمتيقن، للتحرز (٩) عن ذلك الضرر - فكذلك ههنا.

وإذا ثبت بما ذكرنا من الدلائل أن العمل بالدليل الراجح واجب، فنقول:

إن خبر الواحد، العدل المتدين، راجح صدقه على كذبه، وصوابه على خطئه (١٠) وغلطه، بدلالة عقله ودينه، فوجب (١١) أن يلحق بالمتيقن،


(١) في ب: "يجب عليه عقلا العمل بخبره لما .. ".
(٢) "احتمال دفع الضرر" ليست في ب.
(٣) في أ: "تفصد".
(٤) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "عليك".
(٥) في ب كذا: "الدار" بدون نقط.
(٦) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "فيما".
(٧) في أ: "بالطريق".
(٨) في ب: "ثم".
(٩) في ب كذا: "لتحر".
(١٠) في ب كذا: "وهو أنه على خطأ به"؟
(١١) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "يجب".