للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ولما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القبلة للصائم - هل يفطره (١)؟ فقال عليه السلام: أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك؟ قال: لا، قال (٢): ففيم إذن؟ وهذا هو (٣) صورة القياس. وكذا روي أنه قال في تحريم الصدقة على بني هاشم: أرأيت (٤) لو تمضمضت بماء ثم مججته أكنت شاربه؟ و (٥) هذا قياس. وروي في حديث الخثعمية أنها قالت: إن لي أبًا شيخًا كبيرًا لا يستمسك على الراحلة وقد أدركته فريضة الحج أفيجزئني أن أحج عنه؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت (٦) إن (٧) كان على أبيك دين فقضيته (٨) أما كان يقبل منك؟ فقالت: نعم - قال - صلى الله عليه وسلم - (٩): فدين الله أحق أن يقضى (١٠)، وهذا قياس (١١) دين الله تعالى على دين العباد. وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: قولا، فإني فيما لم يوح إلى مثلكما.

وأما المعقول:

فهو (١٢) أن القياس والنظر الصحيح في المنصوص عليه، طريق معرفة العلم بحكم الله تعالى، في غير المنصوص عليه، في حق غيره من المجتهدين، فيستحيل أن لا يكون طريقًا في حقه، مع التساوي في سلوك


(١) لعل الأصح: "تفطره".
(٢) "قال" من (أ) و (ب).
(٣) "هو" ليست في أ.
(٤) "أرأيت" من ب.
(٥) "و" ليست في ب.
(٦) "أرأيت" من (أ) و (ب)
(٧) في ب: "لو".
(٨) في (أ) و (ب) كذا: "فقضيتيه".
(٩) "- صلى الله عليه وسلم -" من ب.
(١٠) "أن يقضي" من أ.
(١١) في ب: "فدين الله أحق - فهذا قياس".
(١٢) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "وهو".