للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة - هل يجوز للعالم المجتهد في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجتهد في حال حضرته أو غيبته أم لا؟

قال أكثر العلماء رحمهم الله: يجوز لمن كان يبعد منه (١).

واستدلوا بحديث معاذ رضي الله عنه أنه (٢) حين بعث إلى اليمن (٣) أمره (٤) النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد، وهو حديث مشهور.

وقال بعضهم: لا يجوز، لأن اجتهاد غير النبي - صلى الله عليه وسلم - يحتمل الخطأ (٥)، وإنما يجب العمل به عند الضرورة، ولا ضرورة مع إمكان الوصول إلى الصواب بيقين، وهو الرجوع إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال بعضهم: يجب التوقف فيه. لأن هذه المسألة من باب العلم (٦) دون العمل، فلا يجوز القول فيه بالقطع بحديث معاذ رضي الله عنه، وهو من أخبار الآحاد.

وقال بعضهم، وهو الأصح: إن كان في حال يفوت حكم الحادثة بالرجوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في السؤال عنه، يجوز له الاجتهاد لمساس الحاجة. وأما إذ أمكن (٧) للمجتهد الرجوع (٨) إلى جواب النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل فوات حكم الحادثة، فالجواب فيه والجواب في حق من كان بحضرته سواء.

وقد اختلفوا فيه:


(١) في أ: "عنه".
(٢) "أنه" ليست في ب.
(٣) كذا في (أ) و (ب). وفي اللأصل كذا: "اليمين".
(٤) كذا في أو ب. وفي الأصل: " أمر". وانظر فيما يلي ص ٤٧٤.
(٥) في أ: "محتمل للخطأ".
(٦) في ب كذا: "العمل".
(٧) كذا في أو ب. وفي الأصل: "لم يمكن".
(٨) في ب: " المجتهد الوصول".