للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إنكار، وإما بقول رسولنا - صلى الله عليه وسلم - من غير إنكار (١)، ومن غير بيان النسخ.

أما لا يثبت بقول أهل الكتاب لكونهم متهمين في ذلك، ولا بكتابهم - لأنه ثبت تحريف بعضه، عندنا، بقوله تعالى: "يحرفون الكلم عن مواضعه" (٢)، ولا بقول من أسلم منهم أيضًا، لأنه إنما (٣) عرف ذلك بظاهر الكتاب أو بقول جماعتهم، لا حجة في ذلك لما قلنا.

وأما حكم المسألة:

فقد اختلف فيه (٤) أهل الأصول:

قال بعضهم: لا يلزمنا، إذ (٥) لمنبي شريعة على حدة تنتهي بوفاته، ويتجدد للثاني شريعة أخرى إلا ما لا يحتمل التوقيت والانتساخ.

وقال بعضهم: كل شريعة ثثبتت لنبي، في باقية في حق منبي إلى قيام الساعة، ما لم يثبت الانتساخ. فعلى هذا يلزمنا شريعة من قبلنا، إلا ما ثبت نسخه بكتابنا، وبوحي ثبت في حق رسولنا عليه السلام.

وبه قال كثير من أصحابنا وأصحاب الشافعي رحمهم الله.

وقال بعضهم: إنه لا يلز مه إلا اتباع شريعة إبراهيم عليه السلام.

وقال مشايخنا [و] رئيسهم الشيخ (٦) الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله: إن ما عرف بقاؤه (٧) من شريعة من قبلنا بكتابنا أو بقول رسولنا


(١) "وإما بقول. . . إنكار" ليست في ب.
(٢) سورة النساء: ٤٦: "مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ". والمائدة: ١٣: "فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. . . ". والمائدة: ٤١: ". . . وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا. . .". والبقرة: ٧٥: "وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ".
(٣) "إنما" من (أ) و (ب).
(٤) "فيه" ليست في أ.
(٥) في ب: "بل".
(٦) "الشيخ" ليست في أ.
(٧) في ب كذا: "بقاه".