للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم - ولم يثبت انتساخه، يصير شريعة لرسولنا - صلى الله عليه وسلم -، فيلزمه ويلزمنا (١) على أنه شريعته، لا أنه يلزمنا على أنه شريعة (٢) من قبلنا من الأنبياء عليهم السلام، كما في سائر ما تجدد في شريعتنا: يلزمنا على أنه شريعة نبينا.

وهذا هو مذهب أصحابنا، حتى روي عن محمد رحمه الله أنه احتج لجواز (٣) قسمة الشرب بقصة صالح عليه السلام: أن الله تعالى جعل لناقته شرب يوم ولقومه شرب يوم، كما قال تعالى: "لها شرب ولكم شرب يوم معلوم" (٤): لما قص الله تعالى من غير إنكار، صار شريعة لنبينا - صلى الله عليه وسلم -.

وجه قول الفريق الأول- النص (٥)، والمعقول:

أما النص- فقوله (٦) تعالى: "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً" (٧). وهذا نص على أن لمنبي شريعة على حدة، ومن ضرورته أن تنتهي بوفاته وتتجدد (٨) في حق (٩) الثاني، إلا ما لا يحتمل التوقيت، كأصل العبادات ونحوها.

و [المعقول]: لأن كل واحد رسول الله تعالى: فإن (١٠) الرسول من يبلغ رسالة المرسل، فيكون (١١) سفيرًا بين المرسل والمرسل إليهم (١٢)، فيما يرجع إلى مصالح داريهم، فالرسالة هي السفارة في اللغة والعرف.


(١) في ب: "فيلزمنا ويلزمه".
(٢) في أ: "شريعته".
(٣) في ب: "بجواز ".
(٤) سورة الشعراء: ١٥٥ - والآية: "قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم". كما قال تعالى في سورة القمر: ٢٨: "ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر".
(٥) في أ: "النقل".
(٦) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "قوله".
(٧) سورة المائدة: ٤٨.
(٨) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل التاء الأولى غير منقوطة.
(٩) "في حق" من (أ) و (ب).
(١٠) في أ: "وإن".
(١١) في ب: "ويكون".
(١٢) "إليهم" ليست في أ.