للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا كان تفسير الرسول (١) هذا، [فـ] لو لم ينته الشريعة الأولى وتتجدد (٢) في حق الثاني، يكون الثاني خليفة للأول ورسوله، لا رسول الله تعالى. فإن الرسول الأول في حال حياته إذا أرسل واحدًا من أوليائه وأصحابه إلى بلدة من بلاد مملكته يكون المرسل رسوله (٣) لا رسول الله تعالى، فكذا بعد وفاته: لو كان الثاني يقوم بإحياء (٤) شريعته، يكون رسوله وخليفته، لا رسول الله تعالى، والكلام في الرسول. أما نحن [فـ] نجوز أن يكون الثاني (٥) بعد الرسول خليفته، لا رسول الله تعالى، بأن جعله خليفة نفسه بعد وفاته، باجتهاده أو بالوحي، فيعمل بشريعة (٦) الأول، ولم ينزل إليه الوحي بعده، كما بعد رسولنا - صلى الله عليه وسلم - (٧): يكون العلماء خلفاءه ورسله (٨)، لا رسل (٩) الله تعالى. ولهذا قلنا: كان يجوز أن يبعث الله تعالى، في زمان واحد، رسولين ورسلا، إلى أماكن مختلفة متباينة، وشريعتهم واحدة أو مختلفة، لوجود حد الرسالة. وكذا يجوز [أن يبعث] في مكان واحد، أو في (١٠) مكانين قريبين، رسولين (١١)، كهرون وموسى، وإبراهيم ولوط، عليهم السلام، إذا كانت (١٢) شريعتهما واحدة ويجوز إذا كانت (١٣) شريعتهما (١٤) مختلفة إذا


(١) زاد في ب: "صلى الله عليه وسلم".
(٢) في الأصل التاء الأولى غير منقوطة.
(٣) في أ: "ورسوله".
(٤) في ب: "بأخبار".
(٥) في ب: " أن يكون واحد".
(٦) في ب: "شريعة".
(٧) "صلى. . . وسلم" من ب.
(٨) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "ورسوله".
(٩) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "لا رسول".
(١٠) "في " من ب.
(١١) في أ: "رسولان".
(١٢) التاء من ب. وفي الأصل و (أ): "كان".
(١٣) التاء من ب.
(١٤) هنا في أتكرار عبارة: "واحدة ويجوز إذا كانـ[ت]، شريعتهما".