(٢) "أهل" من ب. (٣) في أ: "الغنائم". (٤) قسم الشيء قسمًا جزأه وقسم الشيء بين القوم أعطي كلا نصيبه. والقسم (مصدر) يقال: هذا ينقسم قسمين (يراد به المصدر) وقسمين (يراد به النصيب أو الجزء من الشيء المقسوم) (المعجم الوسيط). (٥) في أ: "في القسمة بفضل السبق في الإسلام". وفي ب: "في القسم يسبق الإسلام". (٦) "الفضل في" من ب. (٧) في أ: "فلا". (٨) راجع في "أم الولد" السمرقندي (صاحب الميزان)، تحفة الفقهاء، ٢: ٤٠٦ - ٤١٠ وفيها: "أم الولد كل مملوكة ثبت نسب ولدها من مالك لها أو من مالك لبعضها - فإن الملوكة إذا جاءت بولد، وادعاه المالك يثبت نسبه وتصير الجارية أم ولد له "وحكمها" أنه لا يجوز إخراجها عن ملكه بوجه من الوجوه ولا يجوز فيها تصرف يفضي إلى بطلان حقها في حق الحرية ... وهذا قول عامة العلماء، خلافًا لأصحاب الظواهر". (٩) "ورأي أبي بكر" من أ.