(٢) في ب: "هل يمنع انعقاد الإجماع من العصر الثاني بعده على قول بعضهم". (٣) انظر البزدوي والبخاري عليه، ٣: ٢٤٧ - ٢٤٨. قال البخاري في كشف الأسرار (٣: ٢٤٧ - ٢٤٨): "إذا اختلف أهل عصر في مسألة على قولين واستقر خلافهم بأن اعتقد كل واحد حقية ما ذهب إليه ولم يكن خلافهم على طريق البحث عن المأخوذ من غير أن يعتقد أحد في المسألة حقية شيء من طر فيها ولم يكن بعضهم في مهلة النظر فذلك هل يمنع انعقاد الإجماع في العصر الذي بعده على أحد قوليهم في تلك المسألة، وهل يكون عدم الاختلاف شر طًا لصحته؟ وذهب عامة أهل الحديث وأكثر أصحاب الشافعي إلى أنه يمنع ويبقي المسألة اجتهادية كما كانت. واختتلف مشايخنا في ذلك: فقال أكثرهم إنه لا يمنع من انعقاد الإجماع ويرتفع الخلاف السابق به. وإليه مال أبو سعيد الاصطخري وابن أبي خيران وأبو بكر القفال من أصحاب الشافعي. وقال بعضهم: فيه اختلاف بين أصحابنا: عند أبي حنيفة رحمه الله يمنع من الانعقاد. وعند محمد رحمه الله لا يمنع إلى آخر ما ذكر في الكتاب. وإذا ثبت هذا يخرج قوله: واختلفوا إلى آخره على وجهين: أحدهما. . والثاني. . ولم يذكر الشيخ قول أبي يوسف في الكتاب لأنه في بعض الروايات مع أبي حنيفة رحمه الله على ما ذكر في أصول شمس الأئمة وفي بعضها مع محمد على ما ذكر في الميزان" وقال السرخسي في أصوله (١: ٣١٩): " ... هذا على قول محمد رحمه الله يكون إجماعًا. فأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لا يكون إجماعًا".