للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن (١) المروي عنه (٢) أنه قال (٣): وافق رأيي رأي (٤) عمر، فيجوز أن يكون قول غيرهما من الصحابة بخلاف قولهما، كيف وقد روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يرى في زمن عمر رضي الله عنه جواز (٥) بيعهن، ولا ينعقد الإجماع بدون قول جابر. وإذا لم يكن في المسألة إجماع، فيكون رجوع علي رضي الله عنه عن مسألة اجتهادية، ولكل مجتهد أن يرجع عن قوله إلى قول رأى الصواب فيه، لا أن رجوعه لأن العصر لم ينقرض، فبطل التعلق به.

وأما قول عبيدة: رأيك مع الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك (٦) - دليل، على أن مع عمر رضي الله عنه جماعة من الصحابة، لا أن معه جميع الصحابة، فإن الجماعة اسم للطائفة من الناس لا للكل، إلا أنه أحب واختار أن يكون قول على رضي الله عنه منضمًا إلى قول عمر رضي الله عنه، لأنه كان يرى (٧) ترجيح قول الأكثر على قول الأقل، وعاب رضى الله عنه لا يرى الترجيح بالكثرة بل بقوة الدليل - والله أعلم.

- وخرج الجواب عن قولهم إنه لابد من زمان التأمل فيكون العصر مدة التأمل، لأن الكلام في في إذا مضت مدة التأمل ثلاثة أيام أو شهر ونحو ذلك، فيكون اشتراط انقراض العصر بلا حاجة، فيكون فاسداً.

- وقد خرج الجواب عن الثاتي على ما مر (٨) - والله أعلم.


(١) هنا في ب "فليس كذلك فإن". راجع الهامش ٨ ص ٥٠٥.
(٢) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "منه".
(٣) "قال" من (أ) و (ب). وهي غير ظاهرة في الأصل.
(٤) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "ورأي عمر". وتقدم: "كان رأيي ورأي أبي بكر ورأي عمر" راجع ص ٥٠١ - ٥٠٢ والهامش ٩ ص ٥٠١.
(٥) "جواز" ليست في ب. راجع في ترجمة جابر رضي الله عنه: ابن حجر، تهذيب التهذيب، ٢: ٤٢.
(٦) راجع ص ٥٠٢ والهامش ١ منها
(٧) "يرى" ليست في ب.
(٨) راجع فيما تقدم ص ٥٠٣.