للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإجماع في مدة، وهم على الخطأ، جاز كذلك أبداً.

وإذا بطل الوجهان جميعاً (١) انتفى أن يكون انقراض العصر شرطاً.

- أما الجواب عن تعلقهم بحديث أبي بكر رضي الله عنه فنقول: لا حجة فيه، فإنه روي أن عمر رضي الله عنه خالفه في زمانه وناظره في ذلك وقال له (٢): أتجعل من جاهد في سبيل الله بماله ونفسه طوعاً (٣) كمن دخل في الإسلام كرهاً - فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إنما عملوا لله تعالى، فأجرهم على الله تعالى، وإنما الدنيا بلاع، أي بلغة (٤) العيش، وهم في الحاجة إلى ذلك سواء. ولم يثبت عن عمر رضي الله عنه أنه رجع عن قوله (٥) إلى قول أبي بكر رضي الله عنه، فلم ينعقد (٦) الإجماع دون رأيه. وإذا كان كذلك يحتمل أنه كان على رأيه في التفضيل في زمن أبي بكر رضي الله عنه ولم يرجع عن قوله، فلما آل الأمر إليه عمل بقوله، لكونه إماماً، كما كان أبو بكر عمل برأيه في حال إمامته (٧). وإذا احتمل هذا واحتمل الرجوع أيضاً: فلا يثبت الإجماع مع الاحتمال.

وأما حديث علي رضي الله عنه: فلا نسلم (٨) أنه خالف بعد وجود الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على حرمة بيع أمهات الأولاد (٩) -


(١) "جميعًا" من ب.
(٢) في ب: "فقال".
(٣) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "وطوعًا".
(٤) البلغة ما يكفي لسد الحاجة ولا يفضل عنها (المعجم الوسيط).
(٥) "عن قوله" ليست في ب.
(٦) في ب: "فلم يثبت".
(٧) في ب: "خلافته".
(٨) "فلا نسلم" ليست في ب.
(٩) راجع فيما تقدم. ص ٥٠١ - ٥٠٢ والهامش ٨ ص ٥٠١.