للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما عامة العلماء (١) رحمهم الله-[فقد] احتجوا:

- بالدلائل الواردة في باب الإجماع، من غير فصل بين انقراض عصرهم وعدمه. فمن قيدها بشرط الانقراض، فقد زاد على النصوص وقيدها، فيجب العمل بالإطلاق، ما لم يثبت القيد بدليل زائد يصلح معارضاً للدلائل المطلقة.

- ولأن انقراض العصر إما أن يجعل شرطاً لانعقاد الإجماع، أو شرطاً لكونه حجة:

• والأول - باطل، لأن الخلاف (٢) فيما إذا وجد الخبر من كل واحد من أهل العصر صريحًا: أنه معتقد (٣) لهذا القول غير متوقف فيه ولا شاك، والإنسان العاقل المجتهد يعلم المفارقة بين حال التأمل والتوقف والشك وبين حال العام بالشيء قطعاً، والإخبار عن نفسه أنه معتقد للشيء عالم به، خلاف الإخبار أنه متأمل متوقف شاك، وليس شرط العلم بالشيء قطعاً هو انقراض العصر لا محالة، بل إذا تحقق العلم عنده بالتأمل والنظر في مدة يسيرة (٤)، فلا (٥) يشترط الزيادة - فدل أن شرط انقراض االعصر (٦)، لانعقا د الإجماع، باطل.

• والثاني - باطل أيضاً (٧)، لأنه متى ثبت وجود الإجماع منهم، يصير (٨) حجة قاطعة لا يجوز الرجوع عنه ولا المخالفة له. لأنه لو جاز وجود الإجماع التام في زمان ولا يكون حجة، جاز وجوده أبداً. وهذا لأنه إنما صار حجة، لأنه لا يجوز أن يكون الأمة كلهم على الخطأ. ولو جاز وجود


(١) في هامش أ: "أما علماؤنا".
(٢) في ب: "باطل والخلاف".
(٣) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "منعقد".
(٤) "يسيرة" من أ. وفي ب: "معتبرة".
(٥) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "فانى" ملاحظة أنها غير واضحة تمامًا في الأصل.
(٦) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "شرط الانقراض"
(٧) "أيضًا" من أ.
(٨) في ب: "فيصير".