للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رضي الله عنه يجتهد في مسألة المفوضة (١) شهراً. وإذا كان هكذا فيجب أن يكون زمان التأمل وطلب الحديث مقدراً بانقراض العصر، إذ المجتهد يخطئ ويصيب، وقد يرجع (٢) عما هو صواب عنده إلى ما هو خلافه، فيكون العصر مدة التأمل والنظر، فيظهر له أنه (٣) صواب أو (٤) خطأ، لقيام الاحتمال. فأما بعد انقراض العصر، وهو بعد (٥) موت جميع المجمعين لا يبقى الاحتمل، فبنعقد الآن حقيقة، وهو عند الانقراض، وإن كان الإجماع قبله ثابتاً من حيث الظاهر.

والثاني - أن الإجماع وإن وجد، ولكن (٦) لا يكون حجة قبل انقراض العصر، لأن في الابتداء: ما لم يوجد الاجتماع من الكل، لا يكون حجة، فكذا في حالة البقاء: ما لم يوجد الاجتماع من الكل، لا يبقى إجماعاً، لأن إجماع الأمة إنما صارحجة بطريق الكرامة (٧)، لوجو د وصف الاجتماع منهم، لأنهم (٨) إنما استحقوا الكرامة بوصف الاجتماع، فإذا وقع الخلاف في العصر ورجع البعض لم يبق وصف الاجتماع، فلا يبقى استحقاق الكرامة، فلا يبقى حجة. فإذا (٩) وجد انقراض العصر، يبقى (١٠) الاجتماع، لعدم تصور الرجوع بعد الموت، ولهذا (١١) صار انقراض العصر شرطاً.


(١) وهي التي فوضت بضعها إلى زوجها أي زوجته نفسها بلا [تقدير] مهر (المغرب والمصباح المنير). وراجع فيما سبق ص ٤٨٦. والكاساني، البدائع ٢: ٢٧٤ - ٢٧٥. وكذا ٢٨٣ و ٢٨٥ - ٢٨٦.
(٢) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "رجع".
(٣) "أنه" من ب وليس فيها "له" ففيها: "فيظهر أنه".
(٤) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "أم".
(٥) "بعد" من (أ) و (ب).
(٦) في ب: "وإن كان وجد ولكنه".
(٧) أي كرم الله تعالى بها لأهل الإجماع من هذه الأمة لا لمعنى يعقل بدليل أنه مختص بهذه الأمة فلو كان لمعنى معقول لم يختص بأمة دون أمة (البخاري على البزدوي، ٣: ٢٤٤).
(٨) "لأنهم" من (أ) و (ب).
(٩) في ب: "فأما إذا".
(١٠) في (أ) و (ب): "بقي".
(١١) في (أ) و (ب): "فلهذا".