للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حقًّا، يكون خطأ، فلا يحل لهم السكوت وترك الإنكار، فيكون السكوت دليل الرضا والتصويب ضرورة.

• وأما على قول من قال إن كل مجتهد مصيب، اختلفوا فيه (١):

- فقال أبو علي الجبائي: يكون إجماعًا إذا انتشر القول فيهم (٢) ثم انقرض العصر. وهو (٣) مثل قولنا، إلا أنه جعل مدة التأمل انقراض العصر، وعندنا بخلافه - على ما مر.

وقال ابنه أبو هاشم (٤) بأنه لا يكون إجماعًا، ولكنه يكون حجة.

وقال أبو عبد الله: لا يكون إجماعًا ولا يكون حجة (٥).

وروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لا أقول إنه إجماع، ولكن أقول لا أعلم فيه خلافًا، تحرزًا عن احتمال الخلاف احتياطًا.

وجه قول من قال إنه ليس بإجماع - ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه شاور الصحابة في فضل بقي من الغنائم بعد القسمة: أنه قسم بينهم أو أمسكها لنائبة حدثت في ثاني الحال (٦)، فأشار القوم إلى الإمساك، وكان علي رضي الله عنه فيهم وهو ساكت فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: قد تكلم القوم، فقال عمر رضي الله عنه: "لتكلمن أنت" فقال: بالقسمة، وروي في ذلك خبرًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان السكوت حجة لما كلفه


(١) "فيه" ليست في ب.
(٢) في ب: "منهم".
(٣) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "فهو".
(٤) تقدمت ترجمة الجبائي في الهامش ٢ ص ٣٤٤. وأبي هاشم في الهامش ١ ص ١٤٦.
(٥) قال الآمدي في الإحكام (١: ٣٦١): "وذهب الشافعي [وكنيته أبو عبد الله] إلى نفي الأمرين".
(٦) كذا العبارة، وهي غير متسقة. والمعنى ظاهر ويوضحه عبارة السرخسي والبخاري الآتيتين في الهامش التالي. ولعل العبارة السليمة تكون على الوجه التالي: "هل يقسمه بيهم أو يمسكه لنائبة تحدث في ثاني الحال".