للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالتكلم مع سكوته (١). وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى العول في الفرائض وكان (٢) يتكام فيه، فقيل له: ألا تذكر مع عمر رضي الله عنه، فقال: "منعتني (٣) درته" وفي رواية: "خوفًا من درته"- دل أن السكوت لا يكون حجة.

والمعنى في المسألة وهو أن السكوت محتمل في نفسه (٤):

- يحتمل أن يكون السكوت تقية وخوفًا، كما روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما.

- ويحتمل أن يكون السكوت من البعض، لأنهم لم يتأملوا في المسألة لكونهم مشغولين بالجهاد (٥) أو سياسة الرعية. ولو تأملوا ربما يكون الجواب (٦) عندهم بخلافه. ولأنه يجوز أن يكون المذهب عند بعض الساكتين أن المجتهد في الفروع مصيب على كل حال، في كون القول المنتشر (٧) صوابًا عنده في حق أولئك المجتهدين، فلا (٨) يجب عليه الرد، كما أن الإمام أو (٩) القاضي


(١) وقال السرخسي في أصوله (١: ٣٠٣ - ٣٠٤): " .. ويستدلون على صحة هذه القاعدة بما روي أن عمر رضي الله عنه لما شاور الصحابة في مال فضل عنده للمسلمين فأشاروا عليه بتأخير القسمة والإمساك إلى وقت الحاجة، وعلي رضي الله عنه في القوم ساكت، فقال له: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: لم تجعل يقينك شكًا وعلمك جهلا؟ أرى أن تقسم ذلك بين المسلمين وروى فيه حديثًا - فهو لم يجعل سكوته دليل الموافقة لهم حتى سأله واستخار علي رضي الله عنه السكوت كون الحق عنده في خلافهم".
وقال البخاري في كشف الأسرار (٣: ٢٢٩): "وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه لما شاور الصحابة في مال فضل عنده من الغنائم ثم أشاروا عليه بتأخير القسمة والإمساك إلى وقت الحاجة وعلي رضي الله عنه في القوم ساكت فقال له: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال لم تجعل يقينك شكًا وعلمك جهلا؟ أرى أن تقسم ذلك بين المسلمين وروى فيه حديثًا ... ".
(٢) في أ: "فكان".
(٣) "منعتني" من أ.
(٤) في ب: "في نفسه محتمل".
(٥) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "بالاجتهاد".
(٦) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "أو سياسة الرعية ويكون الجواب".
(٧) "المنتشر" ليست في ب.
(٨) في ب: "ولا".
(٩) "الإمام أو" من (أ) و (ب).