للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فائدة، وهو ما ذكرنا من التيسير والتخفيف ورفع المؤنة عن طلب الحق بالاجتهاد، ولما فيه من زيادة التأكيد وطمأنينة القلب - قال الله تعالى خبرًا (١) عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: "رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي" (٢). وأما في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - يجوز أن ينعقد الإجماع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيكون الإجماع حجة وقول الرسول حجة، فيكون حجتان (٣). وهكذا نقول في الأمم السالفة: إن الإجماع حجة، لما قلنا.

والجواب عن شبهة أصحاب الظواهر أنهم: إن (٤) أنكروا كون خبر الواحد حجة كالقياس، فالدليل قائم عندنا، فيبني عليه. وإن سلموا خبر الواحد، ويكون (٥) الإجماع المبني عليه حجة مع الاحتمال، فكذا (٦) الإجماع المبني على القياس. ولأن الصحابة أجمعت على كون القياس الشرعي حجة، فيكون قولهم مخالفًا للإجماع، فلا يعتبر. وكذا الصحابة أجمعت على صحة الإجماع المنعقد على (٧) القياس، ومن خالف حكمًا عليه إجماع الصحابة، فقد خالف الإجماع، فلا يعتبر خلافه (٨).

وما قالوا إن الإجماع لابد له من داع، لاختلاف آراء الناس ودواعيهم،


(١) في ب: "إخبارًا".
(٢) سورة البقرة: ٢٦٠: "وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءًا ثم ادعهن يأتينك سعيًا واعلم أن الله عزيز حكيم".
(٣) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "حجتين".
(٤) "إن" ليست في أ.
(٥) في أ: "فيكون".
(٦) في أ: "فكذلك".
(٧) في ب: "عن".
(٨) "ولأن الصحابة أجمعت على كون ... خلافه" من (أ) و (ب) مع ملاحظة الهامش السابق. وليست في الأصل.