للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رأوه مؤثرًا في الحكم. وأما (١) الحكم جزافًا أو بالهوى والطبيعة فهو عمل أهل البدعة والإلحاد.

وأما دعوى من قال إن (٢) الإجماع لا ينعقد إلا عن قياس وخبر الواحد فباطل: لأن الإجماع المبني على الدليل المحتمل لما كان حجة، فعلى الدليل القطعي (٣) المتيقن أولى. ولأن الإجماع ليس إلا اتفاق أهل الإجماع على حكم واحد، وقد وجد الاجتماع والاتفاق وارتفاع التنازع والاختلاف، إلا أن سبب هذا الإجماع هو الدليل القطعي من الكتاب والسنة المتواترة، أو الدليل العقلي، وسبب ذلك الإجماع هو الدليل المحتمل، والمقصود هو الحكم دون السبب، ومتي وجد الإجماع يجب أن يكون حجة، بالدلائل الموجبة لكون الإجماع حجة.

قولهم إنه لا حاجة فنقول: متى ثبت أنه (٤) حجة، فالحاجة ثابتة إلى مطلق الحجة والدليل، وفي كثرة الدلائل تيسير على الناس، ليطلبوا الحق بأي دليل اتفق لهم (٥) وأيسر عليهم (٦)، وذلك جائز - أليس (٧) أن الله تعالى شرع ثلاثة أشياء كفارة في باب اليمين على طريق التخيير، وما ذلك إلا للتيسير والتخفيف. ولأنا وجدنا في حادثة واحدة الكتاب والخبر المتواتر وإن كانت الحاجة الماسة ترتفع بأحدهما، فكذلك إذا وجد الإجماع معهما. ولأن أكثر ما في الباب أنه لا حاجة ولكن فيه


(١) في أ: "فأما".
(٢) "إن" ليست في ب.
(٣) "القطعي" من أ. انظر البخاري، كشف الأسرار، ٣: ٢٦٣.
(٤) في ب: "كونه".
(٥) زاد هنا في ب: "والله أعلم".
(٦) في أكذا: "واتسر عليهم". وعبارة: "وأيسر عليهم" ليست في ب. وأيسر سهل ولان (المعجم الوسيط).
(٧) في ب: "ليس".