للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على إمامة أبي بكر رضي الله عنه بالرأي والاجتهاد، وقاسوا الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى (١)، وقالوا (٢) إن النبي - صلى الله عليه وسلم - رضيه لأمو ر ديننا أفلا نرضاه لأمور دنيانا، وقدمه في الصلاة فلا نؤخره في الخلافة - فصح ما ادعينا من الإجماع.

وأما المعقول - فهو (٣) أنه لا يخلو: إما إن أنكروا وجود الإجماع، أو كونه حجة:

والأول (٤) باطل، فإنه عبارة عن اجتماع أهل الإجماع على حكم واحد، بجهة واحدة، والكلام فيه.

والثاني باطل، لقيام الأدلة السمعيه على كون الإجماع حجة.

وأما دعوى الإجماع من غير دليل، سوى الإلهام والتوفيق، [فـ] باطل، فإن حال الأمة لا تكون (٥) أعلى درجة حال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنه لا يقول إلا عن وحي ظاهر أو خفي أو عن استنباط من النصوص (٦)، فالأمة أولى. ولأن الإجماع إنما يكون من العلماء وأهل الديانة، ولا يتصور منهم الاجتماع على حكم من أحكام الله تعالى جزافًا وتبخيتًا (٧) أو بالتحري وتحكيم (٨) القلب، بل بناء على حديث سمعوه أو معنى من النصوص (٩)


(١) في ب كذا: "والاجتهاد وما سوى إمامة الكبرى على إمامة الصغرى".
(٢) في ب: "فقالوا".
(٣) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "وهو".
(٤) كذا في (أ) و (ب): "والأول". وفي الأصل: "فالأول".
(٥) في ب: "لا يكون".
(٦) في ب: "المنصوص".
(٧) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل كذا: "وتنحيتا". وفي هامش أنقلا عن المغرب: "التبخيت التبكيت وأن تكلم خصمك حتى تنقطع حجته: عن صاحب التكملة. وأما قول بعض الشافعية في اشتباه القبلة إذا لم يمكنه الاجتهاد صلى على التبخيت فهو من عبارات المتكلمين ويعنون به الاعتقاد الواقع سبيل الابتداء من غير نظر في شيء" والبخت الجسد (المغرب) أي الحظ (المعجم الوسيط).
(٨) في ب كذا: "ومحكم".
(٩) في ب: "المنصوص".