للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه قول عامة العلماء، وهو أن الدلائل، التي توجب كون الإجماع حجة، لا توجب الفصل بين ما إذا كان الداعي دليلا قاطعًا أو دليلا ظاهرًا مع الشبهة، فكان اشتراط الدليل القطعي تقييدًا لممطلق (١)، فلا يجوز من غير دليل. ولأنما وجدنا وقوع الإجماع عن الرأي والاجتهاد، وهو معتبر بالإجماع، فيكون حجة بالإجماع من الأمة، فلا يجوز القول بخلافه.

بيانه أن الصحابة أجمعوا على أن (٢) حد الشرب ثمانون (٣) جلدة،. بالرأي، حين (٤) قال علي رضي الله عنه: "من سكر هذى، وإذا (٥) هذى افترى- فأرى عليه حد المفترين"، وهذا رأي. وهذا الإجماع معتبر باتفاق الصحابة. وكذا أجمعت الصحابة على إباحة قتال أهل الردة، وعلى إمامة أبي بكر رضي الله عنه، وذلك إجماع عن رأي واجتهاد. حتى (٦) قال أبو بكر رضي الله عنه: لا أفرق بين ما جمع الله تعالى من الصلاة والزكاة: - فقاس الزكاة على الصلاة (٧) في وجوب قتال المنكر لها (٨). ولو كان مع الصحابة في قتال ما نعي الزكاة نص لنقلوه، فاتفقوا على رأي أبي بكر رضي الله عنه. وكذا في إمامة أبي بكر رضي الله عنه وقع الاختلاف: فقال المهاجرون: الخليفة من قريش. وقال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، حتى ثبت النقل: أن الخلافة في (٩) قريش. ثم اختلفوا في التعيين، فأجمعوا (١٠)


(١) في ب: "تقييد المطلق".
(٢) "أن" من أ.
(٣) في الأصل و (ب): "على حد الشرب ثمانين".
(٤) في ب: "حتى".
(٥) كذا في الأصل وهامش (أ) و (ب). وفي متن أ: "ومن".
(٦) في أ: "وحتى". وفي ب: "حين". ولعل الأوضح أن يقال: "وعلى ما قال". وسيوضحه ما يلي.
(٧) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "فقاس الصلاة على الزكاة".
(٨) في هامش أ: "مانعي الزكاة".
(٩) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "من".
(١٠) في ب: "وأجمعوا".