للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذه الأمة حجة، يقول بالدلائل السمعية. فمن لم يجوز اجتماع هذه الأمة على الخطأ عقلا، يلزمه أن لا يجوز إجماع (١) الأمم المتقدمة، إذ العقل لا يختلف، ولأنه يجوز أن تجتمع الأمة بأسرها (٢) على قول واحد، لشبهة دعتهم إليه، لكنهم ظنوها حجة، فأعرضوا عن نقل تلك الشبهة، لظنهم أنها حجة، مما إذا أجمعوا على (٣) خبر متواتر أو سماع عن (٤) النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنهم لا ينقلون الحجة، لاكتفائهم بنقل الحكم عن نقل الدليل. وإذا احتمل هذا، كيف يكون حجة مع الاحتمال. وهذا بخلاف رواية الجماعة الكثيرة (٥) الحديث عن النبي عليه السلام،. لأنهم رووا كما (٦) سمعوه حسًا، والكذب من جماعة، لا يتصور منهم (٧) المواضعة، لا يتحقق (٨). أما الإجماع المبني على الظن دون حقيقة العلم [فـ] يدخله الشبهة من جهة الهوى والطبيعة ووسوسة الشيطان، وإن كان لا يحتمل الكذب (٩)، والدليل السمعي في حيز (١٠) الاحتمال وأدنى (١١) وجوهه المجاز والإضمار.

وجه قول العامة: الدلائل السمعية، والعقلية.

أما السمعية فمنها:

[من الكتاب]:


(١) في (أ) و (ب): "اجتماع".
(٢) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "بأسرهم".
(٣) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "عن".
(٤) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "من".
(٥) في ب: "الكبيرة".
(٦) في (أ) و (ب): "عما".
(٧) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "عليهم".
(٨) "لا يتحقق" ليست في ب.
(٩) زاد هنا في ب: "والله أعلم".
(١٠) في ب: "في حد".
(١١) في ب كذا: "ودنى".