للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أوضح (١)، فلا يتصور أن يقع الكل في الشبهة - مع وجود الاجتهاد وطلب الحق لابتغاء وجه الله تعالى - ويقعوا في الخطأ ولم يكن البعض مصيبًا للحق، فكان (٢) اجتماعهم على حكم دليل الإصابة بيقين، دفعًا (٣) للإحالة.

• وإذا بطل الوجهان صح الثالث: أنهم اجتمعوا بدليل (٤) قاطع، وهو الخبر (٥) المتواتر، إلا أنهم تركوا الرواية ونقلوا الحكم بدون (٦) الدليل، لكونه مقصودًا دونه، ألا يرى أن اجتماع جماعة، لايتصور تواطؤهم على الكذب، على رواية ما شاهدوه أو سمعوه من الرسول - صلى الله عليه وسلم - يكون موجبًا علمًا قطعيًا. فإذا (٧) نقلوا الحكم وتركوا الرواية ههنا (٨) يجب أن يكون حجة.

والثالث - وهو أنه ثبت بالدليل القطعي على أن نبينا محمدًا (٩) - صلى الله عليه وسلم - خاتم الأنبياء عليهم السلام، وشريعته دائمة قائمة إلى قيام الساعة، فمتى وقعت حوادث ليس فيها نص قاطع من الكتاب والسنة، فمتى أجمعت (١٠) الأمة على حكمها ولم يكن إجماعهم موجبًا للعلم، وخرج الحق عنهم ووقعوا في الخطأ، أو متى اختلفوا في ذلك وخرج الحق عن أقوالهم، فقد انقطعت شريعته في بعض الأشياء، فلا يكون شريعته كلها دائمة قائمة (١١)،


(١) في أ: "واضح".
(٢) "الحق لابتغاء ... للحق فكان" ليست في ب.
(٣) في ب كذا: "وقعاً".
(٤) في ب: "لدليل". وفي هامش أ: "على الدليل القاطع".
(٥) في (أ) و (ب): "خبر".
(٦) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "دون ".
(٧) في أ: "وإذا".
(٨) "ههنا" من (أ) و (ب).
(٩) "محمدًا" من ب وهي فيها: "محمد".
(١٠) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "اجتمعت".
(١١) "قائمة" من أ.