للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القرآن بيان جميع الأحكام بطريق التنصيص، وأن (١) كل الأحكام غير منزل من حيث النص - أن المراد منه من حيث المعاني المودعة فيه: بعضها ظاهر لا يحتاج فيه (٢) إلى الاستخراج، والأغلب يحتاج فيه (٣) إلى الاجتهاد والرأي: فبطل تعلقكم (٤) بظاهر النصوص، ويكون حجة عليكم في أن المراد هو معاني النصوص، واعتبار معاني النصوص هو القياس.

• والثاني - أنا نقول بموجبها، فإنا لا نقفوا ولا نتبع ما ليس لنا به علم، ولا نشهد على الله تعالى إلا بالحق والعلم، غير أن العلم نوعان: علم ظاهر راجح، وعلم قطعي. والعلم الراجح كاف في حق العمل، فأما في حق الاعتقاد والشهادة على الله تعالى: إن هذا حكمه، يشترط العلم القطعي، فقلنا بكون القياس حجة في الجملة بدليل قطعي. ونشهد بكونه دليلا عند الله تعالى، والحكم الثابت به حكماً ثابتاً عند (٥) الله تعالى قطعاً، لإجماع الصحابة على ذلك. وإذا كان في موضع متعين فلا نقول إن ذلك القياس دليل قطعي، بل هو دليل ظاهر راجح، والحكم الثابت به كذلك - فنعتبره في حق العمل، احتإطاً مع احتمال الخطأ في الجملة، كما في خبر الواحد والشهادات في حق العباد.

• والثالث - أن نقول: المراد منها في حال قيام النص، وبه نقول: إنه لا يجوز العمل به في حال وجود النص، وحملناه (٦) عليه عملا بالدلائل كلها، لأن الإجماع حجة مثل الكتاب، فلا يجوز العمل به على مخالفة إجماع الصحابة.


(١) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "فإن".
(٢) في ب كذا: "قيده".
(٣) في ب: "والأغلب فيه يحتاج".
(٤) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "تعلقهم".
(٥) في ب: "الثابت به ثابت عند".
(٦) الهاء (الضمير) من ب.