للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وأما ما ذكروا من الأحاديث:

• فلا حجة فيها، لأنها من أخبار الآحاد، وخبر الواحد لا يكون حجة إلا في حق العمل. وكون القياس حجة أو لا من باب الاعتقاد، لا من باب العمل، فلا يقبل فيه الآحاد.

• وما روينا من الأخبار، وإن كانت (١) من الآحاد في الأصل، ولكن صارت مشهورة لقبول الصحابة إياها، لإجماعهم على كون القياس حجة. ثم يجب حملها على حال (٢) قيام النص، بدليل إجماع الصحابة، أو في حق العمل بموجبه، وخبر الواحد يصلح للعمل. فأما (٣) أنتم [فـ] عملتم به في حق الاعتقاد - والله أعلم.

- وأما (٤) قولهم: إن القياس الشرعي أدون البيانين، وهذا ليس بحكمة مع القدرة على البيان بالأعلى - فهذا (٥) باطل:

• بالعلم الضروري: فإنه (٦) أقوى من العلم الاستدلالي، فإنه لا يدخل فيه الشبهة، والاستدلالي مما يعتريه (٧) الشبهة (٨)، مع كونه دليلا قطعياً (٩).

• وكذا خبر الواحد: حجة، مع أن في قدرة الله تعالى به إن ذلك الحكم بالأعلى.


(١) في ب: "كان".
(٢) "حال" ليست في ب.
(٣) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "وأما".
(٤) "وأما" من أ.
(٥) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "وهذا".
(٦) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "وإنه".
(٧) في ب كذا: "نعرفه".
(٨) لعل المقصود: بما يعتريه من الشبهة.
(٩) راجع في العلم الضروري والاستدلالي فيما تقدم ص ٨ - ١٠.