للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكفر في مشيئته (١)، وإذا عفا الله تعالى عنه (٢) لا يعاقبه بعد العفو، وحكم الله تعالى نافذ لا محالة، و (٣) لا يجوز غيره، ولا يجوز الخلف في خبره، فلا يكون هذا تفسيراً للاستحقاق (٤).

- وإن عني به أنه لم يحكم عليه بالعذاب، ولكن جائز أن يعذبه وجائز أن لا يعذبه، فلا يكون هذا (٥) مستحقاً.

وقال بعض المعتزلة: الواجب القطعي (٦) فعل للإخلال به مدخل في استحقاق الدّم أو فعل للإخلال به تأثير في استحقاق الذم.

وفيه نظر - فإنه يقال له:

- إن عنيتت بالإخلال: هو ترك الفعل أو (٧) الامتناع عنه (٨) بالاشتغال بضده، فهو باطل بالصلاة في أول الوقت، وصوم رمضان في حق المسافر: فإنه فرض، وليس لتركه أثر في استحقاق الذم.

- وإن (٩) عنيت بالإخلال عدم الفعل الواجب منه، وأن لا يفعل ذلك الفعل الواجب، فهو فاسد، لأن الذم إنما يحسن على الفعل، لا على عدم الفعل، فإن العلم ليس بشيء، فكيف (١٠) يستحق الذم بتركه (١١) عليه.


(١) كذا في ب. وفي الأصل: "في المشيئة"- قال تعالى في سورة النساء (٤٨ و ١١٦): "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء".
(٢) في ب: "فإذا عفا عن ذلك".
(٣) "و" ليست في ب.
(٤) في ب: "تفسير الاستحقاق".
(٥) "هذا" من ب.
(٦) انظر فيما يلي (ص ٣٣) الواجب القطعي.
(٧) في ب: "و".
(٨) "عنه" من ب.
(٩) "وإن" من ب. وفي الأصل: "وإني".
(١٠) في ب: "وكيف".
(١١) "بتركه" من ب.