للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ثم هو باطل بما ذكرنا من الصلاة (١) في أول الوقت، وصوم رمضان في حق المسافر: فإنه فرض وواجب قطعًا، وليس للإخلال به تأثير في استحقاق الذم، على التفسير الذي ذكرت.

ومنهم من زاد على هذا الحد، احترازاً عما ذكرنا، فقال (٢): الواجب فعل للإخلال به أو للإخلال ببدله تأثير في استحقاق الذم.

وهو فاسد؛ لأنه حد مقسم، والحد المقسم فاسد، على ما يعرف فساده بعد (٣) إن شاء الله تعالى.

ثم هو باطل بمن ترك صوم رمضان من غير (٤) عذر، ومات من غير قضاء (٥) بعد إدراك وقت القضاء (٦)، فهو (٧) يستحق الدم بالإخلال بالأصل والبدل جميعاً. وقد ذكرت الحد في أحدهما لأن حرف "أو" يتناول أحد المذكورين، أي يستحق الذم، إما بالإخلال بالأصل أو بالإخلال بالبدل (٨)، وهو فرض. فهذا يبطل الحد الذي ذكرت. فإن ذكرت بحرف الواو (٩) فيبطل بالمسافر إذا مات بعد ما أدرك وقت القضاء، فإنه يستحق اللذم بأحدهما، وهو البدلت، دون الأصل وهو فرض.

وأما الحدود الصحيحة:

[فـ] منها قولهم: الفرض ى فعل يستحق الذم على تركه من غير عذر. واستحقاق الذم حكم من الله تعالى، حال وجود الفعل منه: بكونه فاسقًا وعاصياً، والتسمية له (١٠) بذلك، وهو (١١) حكم معلوم منجز للحال.


(١) في ب: " .. باطل بالصلاة".
(٢) "فقال" من ب. وفي الأصل: "وقال".
(٣) كذا في ب. وفي الأصل: "من بعد".
(٤) في ب: "بغير عذر".
(٥) كذا في ب والأصل.
(٦) كذا في ب. وفي الأصل: "بعد إدراك وقته".
(٧) كذا في ب. وفي الأصل: "وهذا".
(٨) في ب: "يستحق الذم بالإخلال بالأصل أو بالبدل".
(٩) في ب: "فهذا يبطل بالفرض الذي ذكرت بحرف الواو".
(١٠) "له" من ب.
(١١) في ب: "وهذا".