للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علة التلف بدون الآخر، فصار الوصف الآخر (١) به يحصل وصف الاجتماع، والمتلف هو وصف الاجتماع، أو لأن بالآخر يصير واحد منهما (٢) متلفاً، لأنه كان موجوداً ولم يعم لفي التلف، فصار هو الجاعل إياه علة، والحكم في الشرع يضاف إلى علة العلة، كما يضاف إلى نفس العلة عند الانفراد - والله أعلم.

الفصل الرابع (٣) - في بيان الطرق التي يعرف بها (٤) ركن العلة - فنقول:

إن الطرق التي يعرف بها، العلل الشرعيه هي الطرق التي تعرف (٥) بها الأحكام الشرعية، لأن كون الوصف علة شرعاً (٦) ودليلا على حكم الله تعالى، أحد الأحكام الشرعية (٧)، إذ الحكم ما يثبت بالشرع، وكون الوصف علة يعرف بالشرع، فإن الأوصاف موجودة قبل الشرع وليست بعلل. وإذا ثبت أنها تعرف علة بالشرع، فتعرف بالطرق التي يعرف بها سرائر (٨) الشرائع - وهي قسمان:

[الأول]- الدليل القاطع، وهو النص المفسر من الكتاب، والخبر المتواتر، والإجماع.

والثاني - الدليل الراجح، وهو ظاهر النصوص، والقياس.

وكذا كون الوصف علة يعرف بهذين. وهو النص، والاستدلال:

أما النص الدال على كون الوصف علة [فـ] أنواع:


(١) في ب: "علة التلف لي دون الوصف الأخير". فليس في عبارة: "الآخر فصار".
(٢) في ب: "الواحد منها".
(٣) في ب: "الثالث". راجع فيما تقدم الهامش ٤ ص ٥٧٣.
(٤) في ب: "التي بها يعرف".
(٥) كذا في ب. والفاء ساقطة من الأصل.
(٦) "شرعاً" ليست في ب.
(٧) "الشرعية" من ب. وهي موجودة في الأصل ولكن يظهر انها شطبت.
(٨) السرائر جمع سريرة وهي ما يكتم ويسر (المعجم الوسيط).