للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن قال بعض المخالفين منهم: إن الأصل غير معلول، بل الحكم ثابت بالنص أو الإجماع غير معقول المعنى. وغيره من المخالفين قالوا بأنه معلول، وبين كل واحد علته، وادعى صحتها، فمتى أبطل علل المخالفين لا تصح علته.

وقال بعض أصحاب الشافعي بأن إبطال علل المخالفين كاف لصحة (١) علته في الحالين.

وقال أهل التحقيق من أصحابنا: إنه لا تصح العلة بإبطال علة المخالفين.

وجه قول الأولين: إنهم لما اتفقوا على كون النص معلولا، فقد ثبت بإجماع أهل الإجماع أن (٢) العلة واحدة مما ذكروها، وخروج الحق عن الإجماع باطل، كما لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة رضي الله عنهم في مسألة بالاتفاق (٣). وكما لا يجوز الخروج عن أقوال المخالفين من أهل العصر عند الأكثرين، وهو قولنا، بخلاف ما إذا كان الأصل غير معلول عند بعضهم، فإنه يجوز أن يكون الحكم ثابتاً بالنص، مقصوراً عليه، فبطلان العلل كلها لا يؤدي إلى إبطال الإجماع، فإنه لا يعتقد الحق في واحد من عللهم.

وجه قول الفريق الثاني، وهو أن النص، وإن لم يكن معلولا في زعم البعض، فالباقون اتفقوا على كونه معلولا، فهؤلاء اجتمعوا (٤) على كون واحد من عللهم صحيحة، فيجب اعتبار اتفاقهم فيما بينهم، ولا يعتبر


(١) في ب: "بصحة".
(٢) كذا في ب. وفي الأصل: "على أن".
(٣) في ب: "الاتفاق".
(٤) في ب "أجمعوا".