للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن قلتم بالثاني - فربما يستقيم هذا في العقليات، فأما في الشرعيات [فـ] العكس ليس بشرط بالإجماع، فإنه يجوز أن يكون الحكم ثابتاً بعلل، كإباحة القتل: يثبت بالردة، وقتل العمد، وزنا المحصن، ونحو ذلك.

يبقى قولكم: يوجد عند وجوده أو يوجد بوجوده: فالأول (١) باطل بالشرط. والثاني ممنوع (٢) أنه يوجد بوجوده، فإن في النص أوصافاً يوجد الحكم عقيب الكل، فلم يتعين (٣) هذا الوصف لوجود الحكم بوجوده، من بين سائر الأوصاف، وليس البعض أولى (٤) من البعض في هذا المعنى، فما لم يبين منى آخر لا يستقيم هذا الكلام (٥)، وإن بين (٦) بطل دعواه. وإن كان وجوده بوجود الكل فإنه لا يحتفل التعدية (٧) إلى موضع آخر، لأنه لا يتصور أن يكون مثله من كل وجه.

ومنها - أن يختلف القايسون في مسألة على أقوال معلومة، وعلل كل واحد الأصل بعلة، فبإبطال الواحد علل الخصوم - هل يحكم بصحة علته أم لا؟ فقد اختلف فيه:

قال بعض الفقهاء من أصحابنا رحمهم الله ينظر:

إن اتفق أهل الاجتهاد على كون الأصل معلولا، ثم بين كل واحد ممن خالف، علة لقوله، فمن أبطل علة الخصوم كلهم، تتعين علته للصحة.


(١) في ب: "والأول".
(٢) كذا في ب. وفي الأصل: "فممنوع".
(٣) في ب: "فلم تعين".
(٤) في ب: "بأولى".
(٥) في ب: "الحكم".
(٦) في ب كذا: "ـين".
(٧) في ب: "التعدي به".