للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هي (١) وصف من يجب له وعليه (٢)، على ما نذكر في فصل الأهلية إن شاء الله تعالى.

- ومنها شرط الصحة، لا شرط انعقاد أصل السبب (٣)، كالمساواة في عقد الربا، وقبض البدلين في الصرف، وغير ذلك.

فانقسم الشرط (٤) إلى هذه الأنواع ظاهرًا، وفي الحقيقة قسمان: شرط العلة، وشرط الصحة.

و (٥) أما بيان [أنواع] (٦) ما يسمى شرطًا - فنقول:

هو أنواع ظاهرًا (٧). وفي الحاصل نوعان: شرط حقيقة، وشرط يسمى (٨) مجازًا.

والحقيقة نوعان على ما مر: شرط العلة (٩)، وشرط الصحة. لأن (١٠) حد الشرط ما (١١) عرف، وهو ما توجد العلة عند وجوده، لا وجود الحكم ولا وجوبه ولا ظهوره به ولا (١٢) عنده.

فإن كان في موضع يسمى شرطًا ويضاف الحكم إليه، إما وجوبًا أو وجودًا أو ظهورًا، يكون علة، ويكون تسمية الشرط له (١٣) مجازًا، لوجود صورة الشرط أو المشابهة بينه وبين الشرط مع كونه علة.


(١) كذا في ب. وفي الأصل: "وهو".
(٢) في ب. "عليه وله".
(٣) في ب: "أصل السببية".
(٤) في ب كذا: "وقبض البدلين في الصرف فانقسم الشرط وغير ذلك إلى هذه الأنواع".
(٥) "و" من ب.
(٦) راجع ص ٦١٦ ففيها: "وبيان أنواع ما يسمى شرطًا".
(٧) "ظاهرًا" ليست في ب.
(٨) كذا في ب. وفي الأصل: "سمي".
(٩) في ب: "شرط من العلة". راجع السطور السابقة من هذه الصفحة والتي قبلها.
(١٠) في ب: "فإن".
(١١) كذا في ب. وفي الأصل: "لما".
(١٢) في ب: "إلا".
(١٣) كذا في ب. وفي الأصل: "وتسمية الشرط يكون له مجازًا".