للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما بيان أقسام الشرط - فنقول:

الشرط أنواع:

- فمحل وجود نفس (١) العلة شرط، لأنه لا وجود للعلة بدون المحل. فالبيع علة ثبوت الملك في المبيع ومحله (٢) البائع. والشراء علة ثبوت الملك في الثمن ومحله (٣) هو المشتري.

وكذا محل الحكم أيضًا: شرط، لأن العلة لا يتصور انعقادها بدون الحكم، ولابد للحكم من محل صالح.

وكذا وصف محل العلة، ووصف محل (٤) الحكم، من باب الشرط (٥)، فإن محل ثبوت الملك هو المبيع وأوصافه، بأن يكون مالا متقومًا ملومًا ونحو ذلك.

وكذا أهلية من يجب له الحكم، ومن يجب عليه، شرط أيضًا.

وكذلك (٦) بعض أوصاف من يجب عليه وله (٧): شرط ثبوت الحكم أيضًا.

وهذا كله في الحقيقة شروط (٨) العلة، لأن العلة لا توجد إلا عند وجودها، وإن كان بعض الأوصاف يسمى (٩) أهلية. وشرائط الأهلية


(١) "نفس" من ب.
(٢) الظاهر أن المقصود ليس محل البيع لأن محله المبيع وإنما المقصود محل العلة أي رضا البائع.
(٣) الظاهر كما تقدم في الهامش السابق أن المقصود محل العلة أي رضا المشتري.
(٤) في ب: "ووصف محل الشرط الحكم".
(٥) في ب: "الشروط".
(٦) في ب: "وكذا".
(٧) كذا الظاهر في ب. وفي الأصل كذا: "وإنه".
(٨) كذا في ب. وفي الأصل: "شرط".
(٩) في ب: "سمي".