(٢) "ثبوت" من ب. (٣) انظر البزدوي والبخاري عليه، ٤: ١٧٣ - ١٧٤. ومما قاله البخاري هنا: "قال السيد الإمام أبو القاسم: هو (أي الشرط) في الشريعة عبارة عما يقف ثبوت الحكم على وجوده ولا يكون من جملة التصرف. ثم قال: الأشياء التي يقف الحكم على وجودها خمسة أقسام: العلة، ووصف العلة، والسبب، والشرط، والركن. فالعلة هي المؤثرة في ثبوت الحكم عنها ولها تأثير تام. ووصف العلة له نوع تأثير لكنه ليس بتام بل يتم بانضمام وصف أخر أو أوصاف إليه. والسبب كالعلة في الإنباء عن الحكم والمناسبة بينه وبين الحكم إلا أن العلة لا يتأخر عنها الحكم، والسبب قد يتأخر عنه الحكم ويجوز أن لا يثبت به الحكم. والركن ما هو غير التصرف ولا يتم به كالقيام والركوع والسجود في الصلاة ولفظ العاقدين في العقود. والركن لا يأتى إلا في التصرفات. فأما في غير التصرفات فلا. وأما الشرط فما لا تأثير له بوجه كالطهارة في الصلاة والشهود في النكاح إلا أن الحكم لا يثبت شرعًا إلا عنده". وقال البخاري (٤: ١٧٤): " قال صاحب الميزان: تفسير الشرط بأنه ما يتوقف عليه وجود الحكم دون وجوبه، فاسد، لأن الحكم لا يتوقف على الشرط. بل العلة تقف عليه. وعدم الحكم قبل وجود الشرط ليس لعدم الشرط، بل لعدم العلة الذي هو العدم الأصلي. فإذا وجد الشرط ووجدت العلة عند وجوده، لأنه يثبت الحكم بوجود العلة. ولأنه إنما يستقيم على قول من قال بتخصيص العلة فإن من جوز ذلك يقول: إذا وجدت العلة ولم يوجد الشرط امتنع وجود الحكم لعدم الشرط مع بقاء العلة. فأما عند من لم يجوز ذلك كان امتناع الحكم لعدم العلة لا لعدم الشرط فكان الأولى أن يقال: الشرط ما يوجد الحكم عند وجوده أو ما يقف المؤثر على وجوده في إثبات الحكم. ويمكن أن يجاب عنه ... " ثم قال البخاري (٤: ١٧٤): "قال القاضي الإمام رحمه الله: هذه ضروب متشابهة: ففي السبب معنى العلة. وفي العلة الشرعية معنى العلامة. وفي الشرط معنى العلة. والعلامة قد تشتبه بالشرط والعلة: ففيهما معنى العلامة لا يمتاز بعضها عن بعض إلا بمد تأمل" وقال البزدوي في أصوله (٤: ٢٠٢ - ٢٠٣): "أما الشرط المحض فما يمتنع به وجود العلة فإذا وجد الشرط وجدت العلة فيصير الوجود مضافًا إلى الشرط دون الوجوب، وذلك في كل تعليق بحرف من حروف الشرط نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق ... ".