للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحفر البئر على قارعة الطريق [وحصول] (١) التلف، فإنه يجب الضمان على شاق الزق وقاطع الحبل وحافر البئر - لوجهين:

أحدهما - أن هذا علة التاف. فإت الإتلاف المتصور من العباد هو فعل قام به من الحركة يظهر أثرها (٢) على مجرى العادة في تلف المحل (٣)، فإن المتولدات (٤) مفعوك الله تعالى على الحقيقة عندنا، لا فعل للعباد فيها أصلا. وعند المعتزلة: أفعال العباد تسبيبًا لا مباشرة. ولكن إذا كان العبد منهيًا عن الحركة التي يظهر أثرها في تلف شيء معصوم متقوم (٥) يكون علة التلف، في حق وجوب الضمان، صيانة لعصمة الأموال والأنفس، لأن الإتلاف ما يحصل التلف عقيبه غالبًا بطريق العادة وقد وجد، إلا إذا وجد التلف عقيب فعل غيره (٦) عن اختيار، وهو الإيقاع في البئر، كان الإضافة إليه أولى من الإضافة إلى الحفر السابق، إلا أنه في صورة الشرط، لأنه إزالة المانع عن سيلان الدهن، ووقوع القنديل، والوقوع في البئر. وإزالة المانع شرط في الأصل، ولكنه علة شرعًا، فيضاف الحكم إليه، لكونه علة، لا لكونه إزالة المانع.

والثاني - وهو أن سيلان الدهن علة التلف، فإنه يختلط بسببه بالتراب، في خرج من أن يخكون منتفعًا به، أو يمتزج بالماء، إلا أن (٧) كونه سببًا، لا خلقة، يثبت (٨) بفعل الله تعالى، فلا (٩) يمكن إضافة الحكم إليه،


(١) في الأصل و (ب): "وحصل".
(٢) في ب: "أثره".
(٣) في ب كذا: "في تلك المحال".
(٤) راجع في مسألة "التولد" فيما تقدم الهامش ١ ص ١٠٩.
(٥) في ب: "متقوم عادة".
(٦) في ب: "غير".
(٧) كذا في ب. وفي الأصل: "أنه".
(٨) كذا في ب. وفي الأصل: "لا خلقة له ثبت".
(٩) كذا في ب. وفي الأصل: "ولا".