للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحد استخرج من أصل على حدة، فمتى علله (١) بوصف مؤثر ووجد فيه ما هو حد العلة، يكون معلولا أيضًا (٢).

فلا حاجة إلى قيام النص أو الإجماع على كونه معلولا - ألا ترى أن الصحابة اختلفوا في أشياء، واستنبط كل واحد منهم (٣) من أصل، غير الأصل الذي استنبط منه صاحبه، ولم ينكر عليه صاحبه، ولم يرد عليه: بأن ما ذكرت من الأصل غير متفق عليه. وما أدى إلى خلاف إجماع الصحابة، فهو باطل.

ومنها - أن العلة التي يقاس الفرع على الأصل بها، يجب أن يكون مطردة في جميع الفروع، فيكون الاطراد شرط صحة العلة، لكن لا يكون دليل الصحة على ما مر (٤).

وهذا على قول من لم يجوز تخصيص العلة.

فأما على قول من يجوز تخصيص العلة، فالاطراد ليس بشرط صحة العلة، بل هو دليل الصحة (٥).

والقائلون بتخصيص العلة هم (٦) المعتزلة غير صاحب "المعتمد" من المتأخرين منهم (٧). ومشايخ العراق من أصحابنا رحمهم الله. وبه قال القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله.


(١) في ب: "على حدة وعلله".
(٢) "أيضًا" من ب.
(٣) "منهم" من ب.
(٤) راجع فيما تقدم ص ٥٩٩ وما بعدها.
(٥) "بل هو دليل الصحة" من ب.
(٦) "هم" من ب.
(٧) "غير صاحب المعتمد ... منهم" من ب. ولعل المقصود هو أبو الحسين البصري محمد بن علي صاحب "المعتمد" في أصول الفقه. وهو في المعتزلة من الطبقة الثانية عشرة (أصحاب قاضي القضاة عبد الجبار المتوفي سنة ٤١٥ أو ٤١٦) - أحمد بن يحيى المرتضى، طبقات المعتزلة، ص ١١٩. راجع فيما تقدم الهامش ٣ ص ٢٦٥.