للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى قول مشايخ سمرقند - وهو قول الشيخ أبري منصور الماتريدي رحمه الله: لا يجوز. وهو قول مشايخ بخارى قديمًا وحديثًا (١).

وهو أظهر قولي (٢) الشافعي رحمه الله. وأصحابه مختلفون فيه.

وهذا الاختلاف (٣) في العلة المستنبطة.

فأما في العلة المنصوصة [فقد] اختلف من لم يجوز التخصيص في العلة المستنبطة:

بعضهم قالوا: يجوز.

وبعضهم قالوا: لا يجوز.

وجه قول (٤) المجوزين لتخصيص (٥) العلة: وهو أن المعنى للأحكام بمنزلة اللفظ العام في تناول المسيمات الداخلة تحته، فإن المعنى يوجب أن يكون الحكم به ثابتًا في جميع المواضع التي (٦) وجد فيه، كما أن اللفظ يقتضي أن يتناول (٧) جميع المسميات الداخلة تحته. ثم جاز تخصيص الاسم العام بدليل يقوم أنه غير مراد به - فكذا وجب أن يجوز: أن يقوم (٨) دليل آخر يبين أن الحكم غير ثابت به في الموضع المخصوص، والمعنى الجامع بينهما أن كل واحد منهما علم على الأحكام، إذ الأحكام تارة تثبت بالأسماء وتارة بالمعاني، ولأن عامة أحكام الله تعالى وعباداته واجبة على العموم ثم تسقط (٩) في حالة الضرورة والحرج. وهذا هو


(١) "وهو قول ... وحديثًا" من ب.
(٢) كذا في ب. وفي الأصل: "قول".
(٣) في ب: "الخلاف".
(٤) "قول" من ب.
(٥) كذا في ب. وفي الأصل: "بتخصيص".
(٦) في ب: "الذي". وكانت كذك في الأصل ثم صححت في الهامش إلى "التي".
(٧) في ب تكررت عبارة "جميع المواضع ... يتناول".
(٨) "أن يقوم" ليست في ب.
(٩) في ب: "سقط".