للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن شرائط صحة القياس أيضًا:

أن يكون الحكم في النصوص عليه ثابتًا بالوصف الذي جعل علة، حتى يثبت مثل ذلك الحكم، في غير المنصوص عليه، لوجود (١) مثل ذلك المعنى. أما متى لم يكن الحكم في الأصل ثابتًا بالعلة، فكيف يثبت في الفرع، بمثله.

وهذا على قول مشايخ سمرقند. وهو قول الشيخ الإمام الأجل (٢) أبي منصور الماتريدي (٣) رحمه الله. وهو قول الشافعي رحمه الله.

وقال مشايخ العراق: هذا ليس بشرط، والحكم في النص لا يثبت بالعلة، بل بعين النص، ولكن الوصف في الأصل جعل علمًا على كونه علة للحكم في الفرع (٤).

ويبتنى على هذا أن العلة القاصرة في موضع النصل والإجماع، والعلة المتعدية (٥) عنهما إلى الفروع، صحيحة عند الفريق الأول، ولا يجوز عند الفريق الثاني إلا العلة المتعدية (٦).

وعلى هذا المذهب أكثر المتأخرين من أصحابنا رحمهم الله اتباعًا للقاضي الإمام أبي زيد رحمه الله.

وجه قول من قال: إن الحكم لا يثبت بالعلة في المنصوص عليه:


(١) في ب: "بوجود".
(٢) "الإمام الأجل" ليست في ب.
(٣) "الماتريدي" من ب. وتقدمت ترجمته في الهامش ٥ ص ط من المقدمة، و ٤: ٣.
(٤) كذا في ب. وفي الأصل: "لحكم الفروع".
(٥) في ب كذا: "المتعرية".
(٦) "إلا العلة المتعدية" من ب إلا أن فيها كذا: "المتعرية".