للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إثبات مثل حكم الأصل، بمثل الوصف الذي في الفرع، وإنما يصح إذا كان الحكم في الأصل ثابتاً بالعلة، ليثبت في الفرع مثله، بمثل ذلك الوصف. فكان إجماعهم على صحة القياس إجماعاً على أن الحكم في الأصل ثابت بالعلة (١).

قولهم: إن النص أقوى - فنقول (٢):

[أولا]: النص غير مثبت للحكم، ولم يكن ثبوت الحكم مضافاً إليه، وإنما يثبت بالنص معرفة الحكم والعلم به. وإنما المثبت للحكم هو الله تعالى، لكن قد يثبت لمعنى (٣) وسبب لما يرى من الحكمة فيه، ويقام السبب مقامها (٤). وقد يثبت الحكم ابتداء من غير سبب إذا كانت الحكمة في اقتصار الحكم على موضع النص لاغير. فكان حظ العلة ثبوت الحكم. وحظ النص هو معرفة الحكم. فيكون العلة في حق الحكم أقوى من النص، لأن المعرفة بناء على الثبوت وإن كان النص دليلا قاطعاً، والعلة المستنبطة ليست (٥) بقاطعة. على أن العلة قد تكون قاطعة بأن كانت منصوصة - فما قولكم أنه هل يضاف إلى العلة مع الإضافة إلى النص؟ فإن قلتم: لا يضاف، دل أنه لا تأثير لما قلتم. وإن قلتم: إنه (٦) يضاف، دل أن الحكم في المنصوص عليه يضاف إلى العلة.

والثاني: إن كان ثبوت الحكم يضاف إلى النص [فإنه] يجوز (٧) أن يكون مضافاً إليهما، لأن العلة الشرعية في الحقيقة دليل حكم الله تعالى،


(١) "ليثبت في الفرع ... ثابت بالعلة" ليست ني ب.
(٢) في ب: "قلنا".
(٣) في ب: "بمعنى".
(٤) كذا في ب. وفي الأصل قد تكون: "مقامهما".
(٥) "ليست" ليست في ب.
(٦) "أنه" من ب.
(٧) في الأصل و (ب): "إلى النص ولكن يجوز".