للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن شرائط صحة القياس أيضًا:

أن لا يكون مخالفًا للنص، لأن الشرع جعل القياس حجة موجبة للعمل (١)، بشرط أن لا يكون مخالفًا للنص، لأن القياس دون النص - قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "بم تقضي" قال: "بكتاب الله تعالى" قال: "فإن لم تجد" قال: "بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فإن لم تجد" قال: "أجتهد في ذلك (٢) رأيي" فقال عليه السلام: "الحمد لله الذي وفق رسول رسوله". ولأن القياس دليل [من أدلة] الشرع، فلا يجوز أن يكون قياسًا صحيحًا مخالفًا للنص (٣)، لأن دلائل الشرع لا يتناقض، فمتى وجدت المخالفة ظاهرًا، دل على كون القياس فاسدًا - والله أعلم.

هذا هو المراد، لا أن القياس صحيح، والنص مخالف له، حتى يقال ورد النص بخلاف القياس - على ما نذكر (٤).

ومن شرائط صحة (٥) القياس:

أن يكون الحكم الذي يقاس أمرًا شرعيًّا أو عقليًا، لا اسمًا لغويًا.

وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله: إن (٦) القياس يجري في إثبات الأسامي واللغات. وبنوا على هذا: مسألة النبيذ، وهو المطبوخ المثلث المسكر: إن حكمه و (٧) حكم الخمر سواء، وإن كان النص ورد باسم الخمر، ولكن إنما سمي خمرًا، لكونه مخامرًا للعقل، والنبيذ


(١) كذا في ب. وفي الأصل: "حجة في حق العمل".
(٢) في ب: "اجتهد فيه".
(٣) في ب: "النص".
(٤) "هذا هو المراد ... على ما نذكر" من ب وليست في الأصل.
(٥) "صحة" ليست في ب.
(٦) كذا في ب. وفي الأصل: "بأن".
(٧) "و" من ب.