للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيانه أن حكم القياس ثبوت عين الحكم المنصوص عليه بعين الوصف الذي تعلق به الحكم، أو ثبوت مثل ذلك الحكم بمثل ذلك الوصف. وهذا لا يتصور ثبوته في الفرع مع هذه الشروط (١)، فان حكم ظاهر النص في قوله عليه السلام: "الحنطة بالحنطة، مثلا بمثل، يدًا بيد، والفضل ربا" ثبوت حرمة الفضل على الكيل في الحنطة، وعين هذا الحكم أو مثله لا يتحقق في الجص، فإن الحكم ثم (٢) حرمة الفضل على الجص، وحرمة الفضل على الحنطة غير حرمة الفضل على الجص (٣)، فيكون منعًا لوجود القياس، فكان القول باشتراطه إنكارًا (٤) للقياس. ولعمري يصلح هذا حجة لمنكري القياس ونفاته، ولكن من جوز القياس وتعرف (٥)، بالتأمل في دلائل الشرع، فيعرف، إما بدليل قطعي أو بدليل اجتهادي، على أن حكم النص حرمة فضل مكيل جنس مطلقًا، أي شيء كان: البر أو غيره، ويكون الوصف المؤثر هو كونه فضل مكيل جنس، فأمكنه التعادية إلى الجص والأرز وكل مكيل، وإن كان هذا تغيير (٦) ظاهر النص، ولكن لما عرف بما يعرف به سائر الأشياء، إما النص أو الاستدلال، على أن حكم النص هذا، دون ما هو حكم ظاهر النص، يجب القول به، وبثبوت مثله في الفرع على ما نذكر في فصل الحكم بأبلغ من هذا.


(١) "مع هذه الشروط" من ب.
(٢) في ب: "فإن الحرمة ثمة".
(٣) "وحرمة الفضل على الحنطة ... الجص" ليست في ب.
(٤) كذا في ب. وفي الأصل: "يكون إنكارًا".
(٥) كذا في ب. وفي الأصل كذا: "ـتعرف".
(٦) في ب: "بغير".