للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويتبين بهذا أن أحكام الله تعالى لم تتعلق بالألفاظ والأسامى، وإنما تعلقت بالحكم والمعاني، فلا يكون تغييرًا حقيقة، وهو جوابنا لنفاة القياس.

وبهذ الطريق - قلنا، في مسألة دفع القيم (١)، إن بالتعليل يظهر أن حكم النص ليس هو وجوب أداء الشاة في خمس من الإبل، بل الحكم: إما وجوب جزء من النصاب من حيث إنه مال مقدر بمالية الشاة، أو وجوب أداء مالية الشاة. عرفنا ذلك بدلائل ظاهرة، ثم أثبتنا في الفروع (٢) من غير تغيير، إذ ما (٣) هو طريق القياس يوجد في كل حكم على ما نذكر، فلا معنى للامتناع عن القياس في بعض المواضع دون البعض مع وجود الطريق، فيكون مناقضة من مثبتى القياس، فيكون إجماعًا منهم على القياس في كل موضع وجد طريقه، وذلك يقتضي ما قلنا

وأما اشتراط كون الأصل غير معدول به (٤) عن القياس، وغير مخصوص بحكمه بنص آخر:

[فـ] إنما يستقيم على قول من يقول بتخصيص العلة: فإن عندهم، إذا ورد نص بخلاف ذلك القياس، يكون القياس صحيحًا، وامتنع حكمه بالنص.

فأما (٥) عند من قال إن تخصيص العلة لا يصح، [فـ] يقول: إن النص إذا ورد بخلاف ذلك القياس، يتبين أن ذلك القياس باطل، لأن العلة، ما لها حكم، وكل (٦) ما لا حكم له من العلل، لا يكون علة.


(١) أي دفع قيمة الشاة بدلا عن عينها - راجع فيما تقدم ص ٦٤٣.
(٢) كذا في ب. وفي الأصل: "الفرع".
(٣) كذا في ب. وفي الأصل "ما" غير ظاهرة.
(٤) "به" ليست في ب.
(٥) في ب: "وأما".
(٦) كذا في ب. وفي الأصل: "فكل".